وأخرجه أبو داود (?): ثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، قال: حدثني علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة. . . ." إلى آخره نحوه.
الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة بن الحجاج، عن أبي قيس، عن هزيل. . . . إلى آخره نحوه.
وأخرجه البخاري (?): ثنا آدم، ثنا شعبة، ثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال: "سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود - رضي الله عنه - وأُخْبِر بقول أبي موسى - رضي الله عنه - فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -عليه السلام-؛ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
قوله: "لقد ضللت إذًا" أراد به الإنكار على أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فإنهما أفتيا بخلاف ما حكم به رسول الله -عليه السلام-، ولهذا قال ابن مسعود: لقد ضللت إذًا. يعني إذا أفتيت بخلاف ما حكم به رسول الله -عليه السلام- كنت من الضالين، ثم يبين لهم حكم رسول الله -عليه السلام- وبيَّن أن الأخوات يصرن عصبة مع البنات ويرثن معهن. وهو قول جماعة الصحابة والتابعين والفقهاء إلا ابن عباس؛ فإنه خالف عامة الصحابة في ذلك وكان يقول في رجل، وأخته لأبيه، وأمه: النصف للابنة، وليس للأخت شيء. وذهبت إليه طائفة شاذة كما قدمناه.
قوله: "فصار قول رسول الله -عليه السلام-: فما أبقت الفرائض. . . . إلى آخره". إشارة إلى وجه التوفيق بين حديث ابن عباس هذا وبين حديث ابن مسعود، وقد أشار