الفرائض كالأخ والعم؛ فالأخ أولى لأنه أقرب إلى الميت، وكالعم وابن العم؛ فالعم أولى لأنه أقرب من ابن العم.
وقال الخطابي: ومعنى أولى: أقرب من الوَلي وهو القرب، ولو كان معنى قوله: أولى بمعنى أحق لبقي الكلام منهما لا يستفاد منه بيان الحكم؛ إذ كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق فعلم أن معناه: قرب النسب.
واستفيد من هذا الحديث أحكام:
الأول: أن أصحاب الفرائض يقدمون على العَصَبَات وإن كانت العصوبة أقوى سببًا وذلك لأن المراد من قوله: فلأولى رجل ذكر: هو العصبة، والدليل عليه ما جاء في بعض الروايات: "فلأولى عصبة ذكر".
فإن قلت: ما فائدة توصيف الرجل بِذَكَر، وكذلك قوله: عصبة ذكر، والرجل لا يطلق إلا على الذكور؟
قلت: لأن الرجل ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر، فوصفه بالذكورة ليدخل غير البالغين؛ لأن صفة الذكورة أعم من صفة الرجلية.
فإن قلت: إذا حلف لا يكلم رجلًا فكلم صبيًّا يحنث؟
قلت: مبنى اليمين على العرف.
فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} (?) فإن اسم الرجل يصدق هاهنا على الصبي؟.
قلت: يجوز أن يطلق الرجل ويراد به الذكر ليعم الصبي والبالغ، أو تقول: إن التوصيف بالذكورة يكون من قبيل قوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (?) وقوله: {وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} (?) فافهم.