ص: كتاب الفرائض

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الفرائض، وهو جمع فريضة معني مفروضة، والمراد بها السهام المقدرة، وذكر هذا الكتاب عقيب كتاب الوصية رعاية لمناسبة لطيفة، وهي أن الوصية أخت الميراث؛ لأن كلاًّ منهما تمليك للمال بعد الموت، وإنما أخر الفرائض عن الوصية لأن علمها متعلق بأحكام الموت وهي متأخرة عن أحكام الأحياء.

* * *

ص: باب الرجل يموت ويترك ابنةً وأختًا وعصبةً سواها

ش: أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يموت ويترك ابنةً وأختًا وعصبةً، كيف يكون ميراثه؟

والعصبة في اللغة تشتمل على معنى الإحاطة يقال: عَصَبَ القوم بفلان: أحاطوا به، وعَصَبت رأسه بالعصابة وهي ما يعصب به الرأس، واعتصب فلان بالتاج والعمامة وبه سميت العَصَبة، وهم قرابة الإنسان لأبيه يحيطون به قربًا وحراسةً وديًّا، فالابن طرف، والأب طرف، والأخ جانب، والعم جانب.

وفي اصطلاح الفرضيين: العَصَبة: كل من يأخذ الباقي من الفريضة مع صاحب الفرض، ويحوز الجميع عند الانفراد، والعَصَبة الحقيقية: هو العَصَبة بنفسه، ويسمى من يشابهه: عصبةً مجازًا.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015