ص: فمما روي في ذلك عن مَن ذهب إليه من المتقدمين ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن عروة قال: كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: "استقصروا عن قول رسول الله -عليه السلام- إنه لكثير".
ش: أي فمن الذي روي في اقتصار الوصية عن الثلث ما روي عن عبد الله ابن عباس.
أخرجه بإسناد صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن رسول الله -عليه السلام- قال: الثلث كثير".
ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا حميد، عن بكر بن عبد الله قال: "أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن الحميري فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث".
ش: إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): ثنا ابن علية، عن حميد، عن بكر، قال حميد بن عبد الرحمن: "ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد".
ص: من الحجة لأهل المقالة الأولى على أهل هذه المقالة: أن الوصية بالثلث لو كان جورًا إذًا لأنكر رسول الله -عليه السلام- ذلك على سعد، ولقال له: قصِّر عن ذلك، فلما ترك ذلك كان قد أباحه إياه، وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى.
وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي فمن الدليل والبرهان لأهل المقالة الأولى على أهل المقالة الثانية، وأراد بهذا: الجواب عما قاله أهل المقالة الثانية.