ش: أي هذا باب في بيان ما يجوز فيه الوصية من الأموال، وبيان ما يوصي المريض في مرض موته من الهبة والصدقة والعتق.
ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: "مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله -عليه السلام- يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالًا كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير".
حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال ثنا الحسين بن علي عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: "عادني رسول الله -عليه السلام- فقلت: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالنصف؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير".
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، قال: قال سعد. . . . ثم ذكر نحوه.
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري. . . . إلى آخره.
وأخرجه الجماعة، فالبخاري (?): عن أبي نعيم، نا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص قال: "جاء النبي -عليه السلام-