وأخرجه مسلم (?): حدثني عيسى بن حماد المصري، قال: نا الليث، عن سعيد ابن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت النبي -عليه السلام- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبيَّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر".
الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن أسامة بن زيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ولم يذكر، عن أبيه.
وأخرجه مسلم (1): عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ولم يذكر، عن أبيه.
وكذا رواه إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة، رواه البيهقي.
قوله: "ولا يثرب عليها" أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب بل يضربها الحد؛ فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر.
وقال أبو ثور: في هذا الحديث إيجاب البيع وإيجاب الحد، ولا يمسكها إذا زنت أربعًا، حكى ذلك الخطابي.
وقال أبو عمر: اختلف العلماء في القول بهذا الحديث، فقال مالك: يحد المولى عبده وأمته في الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود، ولا يقطعه في السرقة وإنما يقطعه الإمام، وهو قول الليث، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس - رضي الله عنهم -، ولا مخالف لهم من الصحابة.
وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم.