ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الحدود، وهو جمع حد وهو المنع لغة ولهذا قيل للبواب حدادًا لمنعه الناس عن الدخول.
وفي الشرع: الحد عقوبة مقدرة لله تعالى، وإنما جمعه لاشتماله على أنواع الحدود وهي: حد الزنا، وحد القذف، وحد الشرب.
...
ش: أي هذا باب في بيان حد البكر في الزنا.
البكر: بكسر الباء في اللغة: العذباء، وتجمع على أبكار، والبكر أيضًا المرأة التي ولدت بطنًا واحدًا، وبكرها ولدها، الذكر والأنثى فيه سواء.
قال ابن الأثير: بكر الرجل -بالكسر: أول ولده.
ولكن المراد هاهنا من البكر: خلاف الثيب، فلما كان الثيب يطلق على الرجل والمرأة، فكذلك البكر الذي هو ضده يطلق عليهما جميعًا.
"والزنا": من زنى يزني زناء يمد ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (?)، والمد لأهل نجد، قال الفرزدق:
أبا حاضرٍ من يَزنِ يُعْرَفُ زناؤه ... ومَنْ يَشْرَبِ الخُرطومَ يصْبح مُسَكّرًا
وفي الشرع: الزنا: وطء من قُبل خالٍ، عن ملك وشبهة.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة، عن قتادة،