ش: أي هذا باب في بيان حكم الغرة التي تجب لأجل الجنين، يكون الثمن لأم الجنين أم لمن يرث الجنين لو كان حيًّا؟ وقد مرتا -الغرة والجنين- في باب: شبه العمد الذي لا قود فيه.
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو وليدة".
حدثنا يونس، قال: أنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله -عليه السلام- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، وأن التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله -عليه السلام- أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضى عليه العقل: كيف يدي مَن لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله -عليه السلام-: إن هذا يقول يقول شاعر. فيه غرة عبد أو أمة".
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح. عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة.