ش: أي قد وافق ما ذكرناه أن ابتداء اليمين بالمدعى عليه في باب القسامة ما قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام- من قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم. . . . الحديث".

أخرجه الطحاوي مسندًا عن ابن عباس في باب: الرجل يقول عند موته: إن مت ففلان قتلني.

وأخرجه مسلم (?): أيضّا وقد ذكرناه هناك، وهذا فيه قد سوى -عليه السلام- بين الأموال والدماء وجعل حكمهما حكمًا واحًدا حيث جعل وظيفة المدعى عليه في الجميع اليمين فلا يجوز تخصيصه بغير دليل.

فإن قيل: قد خصصه قوله -عليه السلام-: "البينة على المدعي واليمين على مَن أنكر إلا في القسامة". رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -عليه السلام -.

قلت: قد ذكرنا الجواب عنه في هذا الباب: أن هذا الحديث ضعيف ومعلول من وجوه كثيرة، فلا يعارض به الحديث الصحيح الثابت.

ص: وقد دل على ذلك أيضًا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، عن سعيد بن عبيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاهم بالبينة، فلما ذكروا أن لا بينة لهم قال: أفيحلفون لكم؟ ".

فدل ما ذكرنا أن ما كان من حكم رسول الله -عليه السلام- من ذلك هو هذا، وكان ما زاد عليه مما في حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم، ولكن على المعنى الذي تأولناهما عليه.

ش: أي وقد دل على ما ذكرنا أيضًا من أن اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء جميعًا: ما ذكرنا من حديث سعيد بن عبيد. . . . إلى آخره.

قوله: "وكان ما زاد عليه" أي وكان الذي زاد على حديث سعيد بن عبيد الذي رواه عنه أبو نعيم الفضل بن دُكين، عن الذي في حديث يحيى بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015