قوله: "وقد [روينا عن] (?) رسول الله -عليه السلام- خلافه" أشار به إلى ما رواه عطاء ابن أبي رباح، المذكور عن قريب.
قوله: "وعن تابعي" أي وقد روينا عن التابعين لأصحاب رسول الله -عليه السلام- خلاف ما ذهب إليه أيضًا، وهو ما رواه عن الفقهاء الستة الذين ذُكروا عن قريب.
ص: وقد روي عن أئمة أصحابه خلاف ذلك أيضًا.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن أبي العوام -يعني عمران بن دَاوَر- عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع، قال: إن كان بأقل ردوا عليه، وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل".
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن محمَّد بن الحنفية، أن عليًّا - رضي الله عنه - قال: "إذا رهن الرجِلُ الرجلَ رهنًا، فقال له المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك، فضاع رَدَّ عليه الفضل، وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه".
حدثنا نصر، قال: ثنا الخصِيب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خِلاس، أن عليًّا - رضي الله عنه - قال: "إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه، وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل".
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن وخِلاس بن عمرو، أن عليًّا - رضي الله عنه - قال في الرهن: "يترادَّان الزيادة والنقصان جميعًا، فإن أصابته جائحة برئ".
فهذا عمر وعلي - رضي الله عنهما - قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته الدين يضيع بالدين، وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين، فقال عمر - رضي الله عنه - هو أمانة، وقال علي - رضي الله عنه - ما قد رويناه عنه في حديث نصر وأحمد بن داود.