فدل هذا من قول رسول الله -عليه السلام- على بطلان الدين بضياع الرهن.
فإن قال: هذا أيضًا منقطع.
قيل له: والذي تأولته أيضًا منقطع، فإن كان المنقطع حجة لك علينا فالمنقطع أيضًا حجة لنا عليك.
ش: أي وقد روي عن النبي -عليه السلام- في حكم الرهن إذا هلك عند المرتهن أنه يهلك بالدين.
أخرج ذلك بإسناد رجاله كلهم ثقات.
وأخرجه بن أبي شيبة في "مصنفه" (?): نا عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت، قال: سمعت عطاء يحدث: "أن رجلًا رهن رجلًا فرسًا فنفق في يده، فقال رسول الله -عليه السلام- للمرتهن: ذهب حقك".
فإن قلت: مصعب بن ثابت ضعفه يحيى وأحمد، وقال ابن حزم: هذا مرسل ومصعب ليس بالقوي.
قلت: ابن حبان وثقه وصدَّقه أبو حاتم، وروى عنه مثل عبد الله بن المبارك وزيد بن أسلم -وهو أكبر منه- وعيسى بن يونس وأضرابهم.
قوله: "فإن قال: هذا أيضًا منقطع" أي فإن قال الشافعي: هذا الحديث أيضًا منقطع فلا يكون حجة.
قوله: "قيل له" أي لهذا القائل -وهو الشافعي- وهو ظاهر.
فإن قيل: فقد روى البيهقي (?) هذا الحديث من طريق أبي داود: ثنا محمَّد بن العلاء، ثنا ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، سمعت عطاء: "أن رجلًا رهن فرسًا، فنفق في يده، فقال رسول الله -عليه السلام- للمرتهن: ذهب حقك"، ثم ذكر أن