الثاني: عن يونس أيضًا. . . . إلى آخره.
وأخرجه مالك في "موطإه" (?).
وأما زيد بن ثابت فأخرجه أيضًا من طريقين:
الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن. . . . إلى آخره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): عن وكيع، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير. . . . إلى آخره.
الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن الخليل بن مرة البصري، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال الترمذي: ليس بالقوي عند أصحاب الحديث.
وقال أبو زرعة: شيخ صالح.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجزئ في الإطعام في كفارة الأيمان إلا مدين مدين لكل مسكين، ويجزئ من التمر صاع كامل، وكذلك الشعير.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: مجاهدًا، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد، وعامرًا الشعبي، والثوري، وإبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا، وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: لا يجوز في الإطعام في كفارة اليمين إلا نصف صاع لكل مسكين، وهو من الحنطة مدَّان؛ لأن الصاع أربعة أمداد، ومن التمر والشعير صاع كامل، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-، وهو رواية عن سعيد بن المسيب وقتادة.