(?) كل مسكين مدّ بيضاء".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، عن داود ابن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصفر، وقال: إن ذلك يجزئ عنه".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالك أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: "من حلف بيمين فوكدَّها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مُدّ من حنطة".