وأخرج أيضًا (?): عن معاوية بن هشام، عن الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم النخعي قال: "الوالد في حل من مال ولده إلا الفرج".
وأخرج عبد بن حميد (?)، عن يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن سعيد ابن المسيب قال: "الوالد يأكل من مال ولده ما شاء، والولد لا يأكل من مال والده إلا بإذنه".
وأخرج عبد الرزاق (?)، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: "يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء، وإن كانت جارية تسراها" قال قتادة: "لم يعجبني ما قال في الجارية".
وقال ابن أبي ليلى (3): "لا يغرم الأب ما استهلك من مال ولده، ويجوز بيعه لمال ولده الكبير".
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما كسب الابن من شيء فهو له خاصة دون أبيه.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي والزهري ومحمد بن سيرين وحماد بن زيد ومجاهدًا -في قول- وحماد بن أبي سليمان سفيان وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد؛ فإنهم قالوا: مال الابن له دون أبيه إلا إذا احتاج الأب أو الأم، فإنهما يأكلان من مال ابنهما بالمعروف، وهو مذهب الظاهرية أيضًا.
وقال ابن حزم (?): للأب والأم أن يأكلا من مال الولد حيث وجداه من بيت أو غير بيت فقط، ثم لا شيء لهما ولا حكم في شيء من ماله لا بعتق ولا بإصداق