ص: ولقد روي عن رسول الله -عليه السلام- ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما أدعى هذا المخالف لنا.

حدثنا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن خزيمة، قالا: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة، عن وائل بن حجر قال: "كنت عند رسول الله -عليه السلام- فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا يا رسول الله انتزى على أرضه في الجاهلية -وهو امرئ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان- فقال له: بيِّنتكَ، فقال: ليس لي بَيِّنة، قال: لك يمينه، [قال] (?) إذًا يذهب بها، قال؛ ليس لك منه إلا ذلك، فلما قام ليحلف؛ قال رسول الله -عليه السلام-: من اقتطع أرضًا ظالمًا لقي الله وهو عليه غضبان".

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى رسول الله -عليه السلام-، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي، فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله -عليه السلام- للحضرمي: ألك بيِّنة؟ فقال: لا، فقال النبي -عليه السلام-: فأحلفه، فقال: إنه ليس له يمين، فقال رسول الله -عليه السلام-: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق لِيُحْلِفَهُ، فقال رسول الله -عليه السلام-: أما إنه إن حلف على مالك ظالمًا ليأكله؛ لقي الله -عز وجل- وهو عنه معرض".

حدثنا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا أبو الأحوص. . . . فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: فلما قال رسول الله -عليه السلام-: بينتك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك، دل على أنه لا يستحق شيئًا بغير البينة، فهذا ينفي القضاء باليمين مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015