ش: أي هذا باب في بيان أحكام القضاء بين أهل الذمة، وهم أهل العهد من الكفار كاليهود والنصاري والسامرة.
و"الذمة" في اللغة العهد والأمان، وكذلك الذمام، وسمي أهل الذمة؛ لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم.
ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- رجم يهوديًّا ويهودية حين تحاكموا إليه".
ش: إسناده صحيح. ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي صاحب محمَّد الحسن الشيباني، وثقه أبو حاتم وغيره.
وأخرجه الجماعة فقال البخاري (?): ثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى رسول الله -عليه السلام- فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله -عليه السلام-: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمَّد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله -عليه السلام- فرجما، فرأيت الرجل ينحني على المرأة يقيها الحجارة.
وقال مسلم (?): حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، قال: ثنا شعيب بن إسحاق، قال: أنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله أخبره: "أن رسول الله -عليه السلام- أتي