حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: "قضى رسول الله -عليه السلام- فَمَن أُعْمِرَ عمرى فهي له ولعقبه بتَّةٌ، لا يجوز للمعطِي فيها شرط ولا ثُنْيا".
ففي هذه الآثار: من أُعْمرَ عمرى له ولعقبه، فهي للذي أُعْمِرَها لا ترجع إلى المعطي بشرط ولا ثنيا؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
ش: أي: قد رويت عن النبي -عليه السلام- أيضًا أحاديث بغير لفظ الأحاديث المذكورة عن جابر وغيره فيما مضى.
قوله: "فمنها" أي فمن هذه الآثار المروية: ما حدثنا يونس بن عبد الأعلى .. إلى آخره.
وأخرجه من أربع طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح.
وابن شهاب هو محمَّد بن مسلم الزهري.
وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه مالك في "موطإه" (?).
ومسلم (?): عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري -عن الليث بن سعد، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة عبد الله، عن جابر.
وأخرجه النسائي (?): أنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن