جاءت عنه مجيئًا متواترًا، فمنها: ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو عن سليمان بن يسار: "أن أميرًا كان على المدينة يقال له: طارق قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر - رضي الله عنه - عن النبي -عليه السلام-.
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن حجر، عن زيد ابن ثابت: "أن النبي -عليه السلام- قضى بالعمرى للوارث" فجعل رسول الله -عليه السلام- العمري للوارث فقطع بذلك شرط المُعْمِر.
ش: "وَقَفَنَا" بفتح الفاء فعل ومفعول.
وقوله: "رسول الله" فاعله، وأراد بالمتواتر: المتكاثر المتظاهر الصحيح، ولم يرد به المتواتر المصطلح عليه.
وأشار بهذا الكلام إلى أن الشروط في العمرى باطلة وليست بداخله. تحت قوله -عليه السلام-: "المسلمون عند شروطهم" الذي احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه، وذلك لما ذكرنا أن المراد منه هي الشروط الجائزة في الدين، وشروط العمرى شروط باطلة؛ لأحاديث وردت ببيان بطلانها، منها:
ما أخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار الهلالي المدني: "أن أميرًا كان على المدينة يقال له طارق -وهو طارق المكي، قاضي مكة- قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله عن النبي -عليه السلام-".
وأخرجه مسلم (?): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم -واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق: أنا، وقال أبو بكر-: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن سليمان بن يسار: "أن طارقًا قضى بالعمرى للوارث بقول جابر عن رسول الله -عليه السلام-".