ش: أي هذا باب في بيان حكم نظر العبد إلى شعور مولاته الحرة هل يجوز ذلك أم لا؟
ص: حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لإحداكن مكاتبًا، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه" قال سفيان: سمعته من الزهري وثَبتنِيهِ معمر.
ش: إسناده صحيح.
المزني هو إسماعيل بن يحيى، والشافعي هو محمَّد بن إدريس الإِمام، وسفيان هو ابن عيينة، والزهري هو محمَّد بن مسلم.
ونبهان -بفتح النون وسكون الباء الموحدة مولى أم سلمة- وثقه ابن حبان.
وأم سلمة زوج النبي -عليه السلام-، واسمها هند بنت أبي أمية.
وأخرجه الأربعة:
فأبو داود (?): عن مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن نبهان مكاتب لأم سلمة، قال: سمعت أم سلمة تقول: "قال لنا رسول الله -عليه السلام-: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي؛ فلتحتجب منه".
والترمذي (?): عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله -عليه السلام-: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.