النبي - عليه السلام - للفضيلة والاستحباب، وذلك لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى كما جاء في حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إن السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم" (?). ولم يرَ - عليه السلام - أن يذكر الله في تلك الحالة وهذا هو اللائق بحاله وفعله - عليه السلام -.
والثاني: أن فيه تعليما للأمة ألَّا يسلموا على الرجل وهو يبول أو يتغوط كما ورد في حديث آخر عن ابن عمر أنه قال: "مرَّ رجل على النبي - عليه السلام - وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه (?) ".
الثالث: يفهم منه أنه رد السلام واجب، وأنه لا يسقط بالتأخير، ولا يأثم به الرجل إذا كان عن عذر.
الرابع: فيه استحباب استعطاف خاطر الرجل إذا توهم منه أنه قد قصر في حقه؛ تطبيبا لخاطره وإبداء عذره إياه.
الخامس: فيه بيان أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين.
السادس: فيه بيان أن التيمم يجوز بالحجر والمدر وما كان من أجزاء الأرض.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: نا محمَّد بن بشار، قال: ناأبو أحمد الزبيري، قال: نا سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلًا سلم على النبي - عليه السلام - وهو يبول فلم يَردُ عليه حتى أتى حائطا فتيمم".
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (?): عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، قال: نا أبي، نا سفيان، عن الضحاك بن عثمان ... إلى آخره نحوه، وليس فيه: "حتى أتى حائطا فتيمم".