وأما عائشة فثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على عليّ - رضي الله عنه -.
وأما ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت عنده مسح النبي - عليه السلام - بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه.
وقال الجوزقاني في كتاب "الموضوعات": إنكار عائشة غير ثابت عنها.
وقال الكاساني (?):
وأما الرواية عن ابن عباس فلم تصح؛ لأن مداره على عكرمة.
وروي أنه لما بلغ ذلك عطاء قال: كذب عكرمة. وروي عن عطاء أنه قال: "كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين، فلم يمت حتى تابعهم".
وفي "المغني" (?) لابن قدامة: قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله - عليه السلام - ما رفعوا إلى رسول الله - عليه السلام - وما أوقفوا.
وروي عنه أنه قال: المسح أفضل، يعني من الغسل؛ لأن النبي - عليه السلام - وأصحابه إنما طلبوا الفضل، وهذا مذهب الشعبي، والحكم، وإسحاق. انتهى.
وفي "الهداية" (?): الأخبار فيه مستفيضة حتى قيل: إن مَنْ لم يره كان مبتدعا، لكن من رآه ثم لم يمسح أخذ بالعزيمة وكان مأجورا.
وحكى القرطبي مثل هذا عن مالك أنه قاله عند موته، وعن مالك فيه أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز المسح أصلا.
الثاني: أنه يجوز بُكْرَة.
الثالث: وهو الأشهر: يجوز أبدا بغير توقيت.