ص: باب: الرجل يتطرق في المسجد بالسهام

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل يتخذ طريقًا في المسجد ويعبر منه ومعه السهام.

ص: حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد، قالا: ثنا أبو أحمد محمَّد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبي -عليه السلام- قال: "إذا مَرَّ أحدكم في مسجدنا -أو في مساجدنا- وفي يده سهام فليمسك بنصالها؛ لا يعقر بها أحدًا".

ش: إسناده صحيح.

وبُريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء.

وأبو بُردة اسمه عامر بن أبي موسى، واسم أبي موسى الأشعري: عبد الله بن قيس.

وأخرجه البخاري (?) في كتاب الصلاة: عن موسي بن إسماعيل، عن عبد الواحد ابن زياد، عن بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -عليه السلام- قال: "مَن مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض علي نصالها بكفه؛ أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".

وأخرجه (?) أيضًا في كتاب الفتن: عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن بُريد .. إلى آخره.

وأخرجه مسلم (?) في الأدب: عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن براد، عن [أبي] (?) أسامة، عن بريد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015