عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري قال: "نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها". انتهى.
و"الاختناث" من خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج، وشربت منه، وقبعته إذا ثنيته إلى داخل.
وقال ابن الأثير: وإنما نهي عنه لأنه ينتنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها، وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل: لئلا يترشش الماء على الشارب لِسَعَةِ فم السقاء، وقد جاء في حديث آخر إباحته، ويحتمل أن يكون النهي خاصًّا بالسقاء الكبير دون الإداوة.