ش: أراد بالقوم هؤلاء: عكرمة وأبا القاسم الأزدي والأعمش، فإنهم قالوا: يباح اتخاذ الخاتم من الذهب للرجال، واحتجوا على ذلك بحديث البراء المذكور، وروي ذلك عن البراء، وحذيفة، وسعد، وجابر بن سمرة، وأنس ابن مالك، - رضي الله عنهم -.
ص: وقالوا: قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله -عليه السلام- أنهم كانوا يلبسون خواتيم الذهب، فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: حدثنا ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمَّد، عن مصعب بن سعد، قال: "رأيت في يد طلحة بن عبيد الله خاتمًا من ذهب، ورأيت في يد صهيب خاتمًا من ذهب، ورأيت في يد سعد خاتمًا من ذهب".
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا النضر بن عبد الجبار، قال: أنا ابن لهيعة، عن محمَّد بن زيد، عن عيسى بن طلحة، أنه أخبره: "أن طلحة بن عبيد الله قتل وفي يده خاتم من ذهب".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب، عن يحيى بن سعيد بن العاص: "أن سعيد بن العاص قتل وفي يده خاتم من ذهب".
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن عمر، قال: ثنا مالك بن مغول، قال: ثنا أبو السفر. (ح).
وحدثنا عليّ، قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال: [ثنا] (?) يونس بن أبي إسحاق، قال: نا أبو السفر، قال: "رأيت على البراء خاتمًا من ذهب".
فذهبوا إلى تقليد هذه الآثار، مع ما تعلقوا به في ذلك من حديث البراء الذي ذكرناه في أول هذا الباب.