حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن موسى الأشعري، عن النبي -عليه السلام- مثله.

فبيّن في هذه الآثار من قصد إليه النهي في الآثار الأُوَل، وأنهم الرجال دون النساء.

ش: أي وقد روي في تحريم الحرير على الرجال خاصة دون النساء عن النبي -عليه السلام-.

وأخرج في ذلك عن خمسة أنفس من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وزيد بن أرقم، وعقبة بن عامر، وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم -.

أما حديثي علي - رضي الله عنه - فأخرجه من ثلاث طرق:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن شيخ أبي داود، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة التيمي المصري، وثقه ابن حبان.

عن أفلح الهمداني، والمحفوظ فيه: أبو أفلح، وقد وقع كلاهما في رواية الطحاوي ففي هذه الرواية وقع: أفلح وفي الرواية التي تأتي وقع: أبو أفلح، وهو الصحيح.

قال الذهبي: أبو أفلح لا يُدرى من هو، وهو يروي عن عبد الله بن زرير الغافقي المصري، قال العجلي: مصري تابعي ثقة.

وأخرجه أبو داود (?): ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: "إن نبي الله -عليه السلام- أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015