ص: وقالوا: قد رأينا آنية الذهب والفضة حرمت على المسلمين؛ لأنها آنية الكفار في الدنيا؛ فاستوى في ذلك النساء والرجال، فكذلك الحرير لما حَرُمَ على المسلمين لأنه لباس الكفار؛ استوى فيه الرجال والنساء جميعًا.

ش: أي: قال هؤلاء الذاهبون، وأشار به إلى وجه النظر والقياس في تحريم الحرير على الرجال والنساء جميعًا، وهو ظاهر.

ص: فكان من الحجة [على] (?) من ذهب إلى هذا القول: أنه قد نُهي عن لبس الثياب المصبغات، وقيل: إنها لباس الكفار.

وروي عن النبي -عليه السلام- في ذلك: ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو: "أن النبي -عليه السلام- رأي عليه ثوبين معصفرين، فقال: هذه ثياب الكفار، فلا تلبسها".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى. . . . فذكر بإسناده مثله.

ففي هذا الحديث أن الثياب المصبغة ثياب الكفار.

ش: أشار بهذه إلى بيان مستند هؤلاء الطائفة فيما قالوا من وجه النظر والقياس، أي فكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الذاهبين إلى هذا القول، وهو عموم التحريم للرجال والنساء جميعًا، أن النبي -عليه السلام- قد نهى عن لبس الثياب المصبغات، حيث قال: "هذه ثياب الكفار فلا تلبسها" وعلله بذلك، وذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن محمد بن خزيمة، عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود، عن يحيى القطان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي، عن محمد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015