وهو ما أخرجه بإسناد صحيح: عن أحمد بن داود المكي، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب.
وأخرجه البخاري (?): عن حجاج بن منهال، وإسحاق عن عبد الصمد.
وعن مسدد (?) عن يحيى القطان، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء: "كنا مع رسول الله -عليه السلام- فأصابوا حمرًا فذبحوها، فقال رسول الله -عليه السلام-: أكفئوا القدور".
وأخرجه مسلم (?) أيضًا: عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة نحوه.
قوله: "قالوا" أي هؤلاء القوم، فبين هذا الحديث -أي حديث البراء-: أن تلك الحمر التي ذبحوها كانت نهبة؛ لأنهم أخذوها من الفيء قبل القسمة.
قوله: "قيل لهم. . . إلى آخره" جواب عما قالوا، وهو ظاهر غني عن مزيد البيان.
وفي قوله: "كان لنجاسة لحمها" ما يخدش ما قال أصحابنا: إن لحم الحمار مشكوك وكذا سؤره مشكوك فافهم.
ص: ألا ترى أن رجلاً لو غصب رجلاً شاة فذبحها وطبخ لحمها، أن قدره التي طبخ ذلك فيها لا ينجس، وحكمها في طهارتها حكم ما طبخ فيه لحم غير مغصوب.
فدل ما ذكرنا من أمره إياه بغسلها؛ على نجاسة ما طبخ فيها، على أن الأمر الذي كان منه بطرح ما كان فيها لنجاستها لا لغصبهم إياها.
ش: هذا توضيح لما ذكره من قوله: "فدل أيضًا على أن النهي كان لنجاسة لحمها لا لأنها نهبة ولا لأنها مغصوبة" وهو ظاهر.
ص: وقد رأينا رسول الله -عليه السلام- أمر في شاة غصبت وذبحت فطبخت بخلاف هذا.