فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله -عليه السلام- أن اكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا".
ص: حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، قال: أنا سفيان، قال: ثنا عمرو، قال: قلت لجابر بن زيد: "إنهم يزعمون أن النبي -عليه السلام- قد نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري -رضي الله عنه- عن النبي -عليه السلام- ولكن أبي ذلك البحر -يعني ابن عباس- وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (?) الآية".
ش: إسناده صحيح، والمزني إسماعيل بن يحيى، وسفيان هو ابن عيينة.
وأخرجه الطبراني (?): ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: "إنهم يزعمون أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول عندنا الحكم بن عمرو الغفاري: عن رسول الله -عليه السلام-، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس، وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (1) الآية".
ص: حدثا ابن أبي داود قال: ثنا عيسى بن إبراهيم قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية".
حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا الدراوردي قال: ثنا محمد بن عمرو. . . فذكر بإسناده مثله.
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري شيخ أبي داود والنسائي، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن محمد بن