ش: أي هذا باب في بيان الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام هل يباح أم لا؟
ص: حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن: "أنه سمع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يقول يوم الأضحى: أيها النَّاس إن النبي -عليه السلام- قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها بعدها".
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: "صليت مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- العيد وعثمان بن عفان -رضي الله عنه- محصور فصلى ثم خطب فقال: لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام، فإن رسول الله -عليه السلام- أمر بذلك".
ش: هذان طريقان:
الأول: عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني، عن يعقوب بن حميد بن كاسب المدني شيخ ابن ماجه فيه مقال.
عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي عبيد سعد بن عبيد الزهري المدني مولى عبد الرحمن بن أزهر روى له الجماعة.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (?).
وأخرجه مسلم (?): عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. . . إلى آخره نحوه.
الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي صالح عبد الله بن صالح شيخ