ص: وقد روي عن ابن عباس في هذا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا أبو الأشهب، عن أبي رجاء العطاردي قال: "خرجنا حُجَّاجًا فصاد رجل من القوم أرنبا فذبحها بظفره فَمَلُّوها وأكلوها, ولم آكل معهم فلما قدمنا البلد سألت ابن عباس فقال: لعلك أكلت معهم؟ قلت: لا. قال: أصبت، إنما قتلها خنقًا".
حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحاق قال: ثنا سلم بن زرير، عن أبي رجاء. . مثله.
أفلا ترى أن ابن عباس قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق، لأن ما ذبح به فإنما ذبح بكف لا بغيرها، فهو مخنوق، فدل ذلك أن ما نهي عنه من الذبح بالظفر [هو الظفر] (?) المركب في الكف، لا الظفر المنزوع منها وكذلك ما نهي عنه من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم؛ لأن ذلك يكون عظمًا، فأما السن المنزوعة فلا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
ش: أي قد روي عن عبد الله بن عباس في حكم الذبح بالظفر ما حدثنا. . . إلى آخره.
أخرجه بإسناد صحيح من طريقين:
الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي عن أبي الأشهب جعفر بن حيان البصري الخزاز العطاردي الأعمي، عن أبي رجاء عمران بن ملحان العطاردي وهو الذي أتى عليه مائة وعشرون سنة أدرك النبي -عليه السلام- ولم يره، وأسلم بعد الفتح.
وأخرجه ابن حزم (?): من طريق معمر، عن عوف، عن أبي رجاء العطاردي،