وأخرجه أحمد (?) وغيره.

ص: وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ما يوافق هذا المعنى:

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن أبي جمرة قال: "سئل ابن عباس -رضي الله عنهم- عما استيسر من الهدي، قال: جزور أو بدنة أو شرك في دم".

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا أسد قال: ثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول. . . فذكر مثله فأخبر عن ابن عباس بأن الجزء من الجزور يعدل الشاة فيما استيسر من الهدي.

ش: أي قد روي عن عبد الله بن عباس ما يوافق ما ذكرنا من أن الشاة إنما عدلت بجزء من الجزور، في معنى حديث جابر المذكور آنفًا؛ وذلك لأنه قال: "أو شرك في دم" بكسر الشين أي نصيب.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة بن الحجاج، عن أبي جمرة -بالجيم والراء- نصر بن عمران الضبعي، عن عبد الله بن عباس.

والثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أسد بن موسى. . . إلى آخره.

ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أيضًا ما يدل على فضل الجزور على البقرة وعلى فضل البقرة على الشاة.

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول؛ فإذا جلس الإِمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر فمثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015