كلاهما يرويان عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، فعن أحمد: ليس به بأس. وعن يحيى: في حديثه ضعف ليس بالقوي وليس بالحجة. وقال أبو زرعة: ثقة. وروى له الجماعة.
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب المدني وثقه أبو زرعة وابن حبان والدراقطني.
فإن قيل: ما حال هذا الحديث وكيف احتجت به الشافعية؟
قلت: فيه أشياء:
الأول: أن المطلب لم يسمع من جابر، كذا قال أبو حاتم، وأخرج الترمذي هذا الحديث وقال: غريب، ويقال: إن المطلب لم يسمع من جابر إلا في موضع آخر من كتاب الترمذي (?)، قال محمد: لا أعرف للمطلب سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي -عليه السلام-. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف له سماعًا من أحد من الصحابة. انتهى.
وقال ابن سعد: لا يحتج بحديث المطلب.
الثاني: قال ابن معين: ليس بالقوي وليس بالحجة.
الثالث: أن هذا الحديث متروك عند الشافعية إذ الكبش الواحد لا يجوز عن أكثر من واحد وقد نص الشافعي على ذلك وقد طعن فيه بعضهم من جهة قوله: وعن رجل من بني سلمة.
قلت: هذا ذكر متابعًا فإذا احتج بالمطلب فلا تضر جهالته، وإن لم يحتج به فكلاهما مانع من صحة الحديث؛ فافهم.
والحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (?): من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر -رضي الله عنه- قال: "شهدت أضحى مع رسول الله -عليه السلام- بالمصلى فلما