ش: أي احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "لا يضحى بمقابلة. . ." الحديث؛ فإنه يدل على منع الأضحية بمقابلة ومدابرة، فقد زاد هذا على حديث البراء وليس هو أدنى ثبوتًا من حديث البراء، فيضم إليه ويُعمل بهما جميعًا , ولم يعلم في ذلك تاريخ المتقدم والتأخر حتى يُجعل أحدهما ناسخًا وليس بينهما تعارض فوجب العمل بهما.
ثم إنه أخرج حديث علي بن أبي طالب من ستة طرق:
الأول: عن محمد بن بحر بن مطر البغدادي البزاز، عن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني الكوفي الثقة، عن زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي الثقة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن شريح بن النعمان الصائدي الكوفي، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
وأخرجه النسائي (?): أنا محمد بن آدم، عن عبد [الرحيم] (?) هو ابن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن شريح بن النعمان، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله -عليه السلام- أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء".
فإن قيل: ما حال إسناده؟
قلت: صحيح، وقال الترمذي (?): حديث حسن صحيح.
فإن قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من شريح بن النعمان وإنما سمع من ابن أشوع عنه وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن شريح بن النعمان وهبيرة بن يريم قال: ما أقربهما قلت: يحتج بحديثهما؟ قال: لا هما شبيهان بالمجهولين.