وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت، وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك وروي عنه وعن أصحابه أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة أجزأت في الأضحية.
وقال مالك والليث: المقطوعة الأذن -أو جل الأذن- لا تجزئ والشق للميسم تجزئ. وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء.
وفي "المحلى": وعن الحسن: أنه حد القطع في الأذن بالنصف فأكثر.
ولأبي حنيفة قولان:
أحدهما: إن ذهب من العين أو الأذن أو الذنب أو الإلية أقل من الثلث أجزأت في الأضحية، فإن ذهب الثلث فصاعدًا لم تجزأ.
والآخر: أنه حد ذلك بالنصف مكان الثلث، قال: فإن خلقت بلا أذن أجزأت، وروي عنه: لا تجزئ، وقال مالك: إن كان القرن ذاهبا لا يدمي أجزأت، فإن كان يدمي لم يجزأ. وقال أبو حنيفة ومالك في العرجاء: إذا بلغت المنسك أجزأت وروي عن عمر -رضي الله عنه- المنع في العرجاء جملة.
ص: واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله -عليه السلام- في غير هذا الحديث: حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي قال: ثنا شجاع بن الوليد قال: حدثني زياد بن خيثمة قال: ثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي -رضي الله عنه- عن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ولا عوراء".
حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا زهير بن معاوية قال: ثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعمان -قال: أبو إسحاق وكان رجل صدق- عن علي عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت جري بن كليب قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن عضباء القرن والأذن. قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: ما عضباء؟ قال: إذا كان النصف فأكثر من ذلك مقطوعًا".