ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا تجزئ شاة ولا بدنة ولا بقرة إذا كان بها واحد من هذه العيوب الأربع في هدي ولا أضحية، فقالوا: وما كان سوى هذه الأربع مثل قطع الإلية والأذن وغير ذلك، فإن ذلك لا يمنع الشاة ولا البقرة ولا البدنة أن تهدى ولا أن يضحى بها.
واحتجوا في ذلك أيضًا بما حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا أبو عوانة وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري قال: "اشتريت كبشًا لأضحي به فعدا الذئب عليه؛ فقطع إليته، فسألت عن ذلك النبي -عليه السلام- فقال: ضح به".
ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن المسييب وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة فإنهم قالوا: لا تجزئ شاة ولا بدنة. . . إلى آخره وهو مذهب أهل الظاهر أيضًا.
وقال ابن حزم في "المحلى" (?): ولا تجزئ في الأضحية العرجاء البين عرجها بلغت المنسك أو لم تبلغ مشت أو لم تمشي ولا المريضة البن مرضها، والجرب مرض وإن كان كل ما ذكرنا لا يَبين أجزأ ولا تجزئ العجفاء التي لا تنقي، ولا تجزئ التي في أذنها شيء من النقص أو القطع أو الثقب النافذ ولا التي في عينها شيء من العيب ولا البتراء في ذنبها، ثم كل عيب سوى ما ذكرنا فإنها تجزي به الأضحية كالخصي وكسر القرن دمي أو لم يدم، والهتماء والمقطوعة الإلية، وغير ذلك لا يحاش شيئًا غير ما ذكرنا.
قوله: "واحتجوا في ذلك أيضًا" أي احتج هؤلاء القوم أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث أبي سعيد الخدري.
أخرجه عن إبراهيم بن محمد الصيرفي عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن أبي عوانة الوضاح اليشكري وشريك بن عبد الله كلاهما عن جابر