ص: كتاب الصيد والذبائح

ش: أي هذا الكتاب في بيان أحكام الصيد والذبائح.

"والصيد" مصدر من صاد يصيد صيدًا فهو صائد وذاك مصيد، وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر كقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (?) قيل: لا يقال للشيء صيد حتى يكون متمتعًا حلالًا لا مالك له.

و"الذبائح" جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة.

...

ص: باب: العيوب التي لا تجزئ الهدايا والضحايا إذا كانت بها

ش: أي هذا باب في بيان العيوب التي تمنع جواز الهدايا والضحايا.

و"الهدايا" جمع هدية، و"الهدية" واحد الهدي بتخفيف الياء وتشديدها، فأهل الحجاز وبنو أسد يخففون وتميم وسُفْلَى قيس يثقلون، وقرئ بهما في قوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (?) و"الضحايا" جمع ضحية، وفي الأضحية أربع لغات: أُضحية وإِضحية -بضم الهمزة وكسرها- والجمع أضاحي، وضحية والجمع ضحايا، وأضحاة والجمع أضحى.

ص: حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث وبن لهيعة والليث بن سعد: أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان عن البراء بن عازب: "أنه سأله عمَّا كرهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأضاحي أو ما نهى عنه؟ فقال: قام فينا رسول الله -عليه السلام-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015