الثاني: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور روى له الجماعة، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار العرني الكوفي روى له الجماعة إلا البخاري.

وأخرجهما ابن أبي شيبة نحوه (?).

قوله: "حتى أتى الجبَّانه" بتشديد الباء وبعد الألف نون: الصحراء، وكذلك الجبَّان.

ويستفاد منهما أحكام:

جواز اقتناء البغال، والإِشارة إلى إباحة إنزاء الحمير على الخيل، وجواز الذهاب إلى المصلى يوم العيد راكبًا، وجواز الجهر بالتكبير يوم الأضحى، وأن المراد من قوله تعالى: {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} (?) هو يوم عيد الأضحى.

ص: فإن قال قائل: فما معنى قوله -عليه السلام-: "إنما يفعل ذلك الدين لا يعلمون"؟

قيل له: قال أهل العلم في ذلك: معناه أن الخيل قد جاء في ارتباطها وعلفها الأجر، وليس ذلك في البغال، فقال النبي -عليه السلام-: "إنما يترك حمل فرس على فرس حتى يكون عنهما ما فيه الأجر، ويحمل حمارًا على فرس فيكون عنهما بغل لا أجر فيه الذين لا يعلمون؛ لأنهم يتركون بذلك إنتاج فيما ارتباطه الأجر، وينتحبون ما لا أجر في ارتباطه.

ش: تقرير السؤال أن يقال: استدللتم بالأحاديث المذكورة التي فيها ركوب النبي -عليه السلام- البغل على إباحة اقتناء البغال وإنزاء الحمير على الخيل، فالحديث الذي فيه: "إنما يفعل ذلك" يعني الإنزاء المذكور "الذين لا يعلمون" ما يكون معناه على ما قلتم وذهبتم إليه.

فأجاب بقوله: "قيل له. . ." إلى آخره، وهو ظاهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015