ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه، وأشار بذلك إلى الجواب عن حديث ابن عباس الذي احتج به أهل المقالة الأولى، وهو ظاهر.

قوله: "على أنه ردها إليه , لأنها في العدة"، أي لكونها في العدة.

وقال ابن حزم: أسلمت زينب أول ما بعث - صلى الله عليه وسلم - بلا خلاف، ثم هاجرت, وبين إسلامها وإسلام زوجها أزيد من ثماني عشرة سنة، وَوَلَدت في خلال ذلك ابنها عليًّا، فأين العدة؟

قوله: "أيبينها؟ " الهمزة فيه للاستفهام، وتبينها من الإبانة.

قوله: "ولقد حدثني أبو بكر بن عبدة [. . . . . . .] (?).

عن أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي نزيل طرسوس وشيخ أبي داود وأحمد بن حنبل، كان يقال: إنه من الأبدال.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: وقد أحسن محمد: في هذا، وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو، والدليل على ذلك: أن ابن عباس قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإِسلام وزوجها كافر: ما حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: "في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإِسلام يعلو ولا يعلى".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015