ش: أي هذا باب في بيان حكم الكافر الذي يسلم في دار الحرب والحالة أن تحته أكثر من أربع نسوة كيف يكون حكمه؟
ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا بكر بن خلف، قال: ثنا عبد الأعلى الشامي، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنه-: "أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي -عليه السلام-: خذ منهن أربعًا".
ش: إسناده فيه مقال على ما يأتي، ولكن رجاله ثقات.
وبكر بن خلف البصري شيخ أبي داود وابن ماجه والبخاري في التعليقات، قال أبو حاتم: ثقة. وقال يحيى: صدوق.
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي -بالسين المهملة- نسبة إلى بني سامة بن لؤي البصري روى له الجماعة.
ومعمر هو ابن راشد روى له الجماعة.
والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.
والحديث أخرجه الترمذي (?): ثنا هناد، قال: ثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر: "أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي -عليه السلام- أن يتخير أربعًا منهن".
وأخرجه ابن ماجه أيضًا (?)، وفيه كلام كثير يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.