وقد رأينا لو ماسه بفخذه لم يجب عليه بذلك وضوء، والفخذ عورة، فإذا كانت مماسته إياه بالعورة لا توجب عليه وضوءا، فمماسته إياه بغير العورة أحرى ألَّا توجب عليه وضوءا.

ش: الذي قاله ظاهر، وبينته على دعواه صادقة [وهذا] (?) الإِمام المبّرز في هذا الشأن صاحب التصانيف الواسعة، الذي هو أكبر مشايخ البخاري وأبي داود وأحمد بن حنبل وأبي يعلى الموصلي وأبي حاتم الرازي وغيرهم من أكابر أئمة الشأن، وهو الحافظ علي بن المديني، روى عنه مقالته هذه عباس بن عبد العظيم العنبري الحافظ شيخ الجماعة، وروى عنه شيخ الحنفية شيخ الطحاوي أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي.

فإن قيل: قال البيهقي في "المعرفة" (?): ورواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق مرسلًا. ورواه بإسناده إلى أن قال: نا عكرمة بن عمار اليمامي، عن قيس بن طلق: "أن طلقا سأل النبي - عليه السلام - عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة. فقال: لا بأس به، إنما هو كبعض جسده" وهذا منقطع لأن قيسا لم يشهد سؤال طلق، وعكرمة بن عمار أقوى مَنْ رواه عن قيس بن طلق، وإن كان هو أيضًا مختلف في عدالته، فاحتج به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث، وتركه البخاري، وضعفه يحيى بن سعيد القطان في آخرين.

وقال في "سننه الكبير" (?): بإسناده إلى رجاء بن مرجا الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه. وتقلّد علي بن المديني قول الكوفيين وقال به، واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق، وقال ليحيى: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان أرسل شرطيا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015