وقال مالك: يعطى من الخُمس أقرباء رسول الله -عليه السلام- على ما يرى ويجتهد.
وقال الأوزاعي: خُمس الغنيمة لمن سمي في الآية.
وقال الشافعي: يقسم سهم ذي القربى بين غنيهم وفقيرهم.
قوله: "وذكروا في ذلك" أي ذكر هؤلاء القوم الآخرون فيما ذهبوا إليه حديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه-.
وأخرجه بإسناد صحيح.
وأخرجه البخاري في كتاب "الجهاد" (?): ثنا عبد الله بن يوسف، نا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله -عليه السلام- فقلنا: يا رسول الله أعطيتَ بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". قال الليث: حدثني يونس وزاد: "قال جبير: ولم يقسم النبي -عليه السلام- لبني عبد شمس ولا لبني نوفل".
وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
وأخرجه البخاري أيضًا في "مناقب قريش" (?) وفي "المغازي" (?): عن يحيى بن بكير نحوه.
وأخرجه أبو داود (?): ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، قال: أخبرني جبير بن مطعم. . . إلى آخره نحوه.