علم من النبي -عليه السلام- من تسليمه إلى الزبير بن العوام سلب القتيل الذي كان قتله على ما مرّ ذكره في أول الباب، فدلّ ذلك أن ما تقدم من النبي -عليه السلام- يوم بدر لم يكن عند ابن عباس منسوخًا، وأن ما حكم به النبي -عليه السلام- من سلب القتيل الذي قتله الزبير إنما كان لأجل قوله -عليه السلام-: "من قتل قتيلا فله سلبه"، أو لتخصيصه الزبير في ابتداء الأمر بسلب من يقتله، أو معنى غير ذلك.

ثم اختلف العلماء في تخميس السلب. فقال ابن قدامة: لا يخمس السلب. روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير الطبري.

وقال ابن عباس: يخمس. وبه قال الأوزاعي ومكحول؛ لعموم قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (?).

وقال إسحاق: إن استكثر الإِمام السلب خمسه وذلك إليه، ثم قال: إذا ثبت هذا فإن السَّلَب من أصل الغنيمة.

وقال مالك: يحتسب من خُمْس الخمس.

ثم إسناد حديث أنس صحيح ورجاله ثقات.

ويحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي روى له الجماعة.

وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي الزاهد، وثقه دحيم وأبو حاتم وابن حبان، وضعفه العجلي، وروى له الأربعة.

وأبوه ثابت بن ثوبان الشامي العنسي الدمشقي، وثقة يحيى. وقال العجلي: لا بأس به.

وأما حديث ابن عباس فأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب المصري، عن مالك بن أنس، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015