ص: وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: نا معن بن عيسى، عن عبد الله بن المؤمل المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن بسرة سألت النبي - عليه السلام - فقالت: المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها. قال: تتوضأ يا بسرة".
حدثنا ابن أبي داود، قال: نا الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: نا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".
قيل لهم: أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئًا، وإنما حديثه عنه عن صحيفة، فهذا على قولكم منقطع، والمنقطع لا تجب به حجة عندكم.
ش: أي وإن احتج أهل المقالة الأولى، فيما ذهبوا إليه بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن بسرة، عن النبي - عليه السلام - وبحديثه عن أبيه، عن جده، عن النبي - عليه السلام -؛ فجوابه أن يقال: إنكم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئًا وإنما حديثه عنه عن صحيفة؛ فيكون منقطعا، والمنقطع لا تقوم به حجة عندكم، وقال ابن المديني: عن يحيى بن سعيد: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عندنا واهٍ.
وقال عباس الدوري: عن يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده فهو كتاب، هو عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يقول: أي عن جدي، فمن ها هنا جاء ضعفه. أو نحو هذا من الكلام.
وقال ابن عُدي: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة إلاَّ إذا روى عن أبيه، عن جده، عن النبي - عليه السلام - يكون مرسلًا.
لأن جده عنده: محمَّد بن عبد الله بن عمرو لا صحبة له، وتردد ابن حبان في عمرو وذكره في الضعفاء فقال: إذا روى عن طاوس وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة فلا يجوز