الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (?): ثنا يونس، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس ... إلى آخره كرواية البزار.

الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر الزهراني، عن حماد بن سلمة ... إلى آخره.

وأخرجه العدني في "مسنده": عن بشر بن عمر، عن حماد، عن ثابت، عن أنس ... إلى آخره كرواية أحمد.

قوله: "يُغير على العدو عند صلاة الصبح" إنما كان يُغير -عليه السلام- في هذا الوقت؛ لأنه وقت غفلة ونوم، وأيضًا كان يكون في ذلك الوقت على معاينة من حال أصحابه كيف يغيرون؛ لأن قبل ذلك الوقت وقت ظلام، فلا يؤمن أن يقتل بعض المسلمين بعضًا عند قيام الحرب، أو يؤتوا من كمين من حيث لا يشعرون؛ فلذلك كان يغير وقت الصبح، وليس ذلك لتحريم الإغارة ليلاً أو نهارًا.

وأما إمساكه -عليه السلام- عن الإغارة عند استماعه الأذان؛ فلأنه من شعائر الإِسلام؛ فدل على أنهم ليسوا بمحل للإغارة عليهم، والله أعلم.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج -هو ابن أرطاة- عن عمرو بن مرة، عن زاذان، عن جرير بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

ش: رجاله ثقات، غير أن الحجاج بن أرطاة فيه مقال.

وزاذان -بالزاي والذال المعجمتين- أبو عبد الله الكندي الكوفي الضرير البزاز، روى له الجماعة، البخاري في غير "الصحيح".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015