وقال العدوي: القَلُوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني، فإذا أثنت فهي ناقة، والقعود أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يثني، فإذا أثنى فهو جمل، وربما سموا الناقة الطويلة القوائم القَلُوص.

ومن فوائده: أنه يدل على جواز بيع بعير ببعيرين وشاة بشاتين، وإليه ذهب جماعة، ولكنه منسوخ بحديث ابن عباس الذي يأتي الآن.

ومنها: أنه استدلت به طائفة على جواز السَّلَم في الحيوان، وإليه ذهب الشافعي أيضًا.

وقال الخطابي: لأنه إذا باع بعيرًا ببعيرين فقد صار ذلك حيوانًا مضمونًا عليه في ذمته، وكذلك السلم في معناه، فيصح.

قلنا: إنه منسوخ كما ذكرنا؛ ولأن الحيوان في نفسه متفاوت فيفضى إلى المنازعة؛ فلا يصح.

قوله: "وروي في ذلك" أي في نسخ بيع الحيوان بالحيوان: ما حدثنا محمد بن علي ... إلى آخره.

وقد أخرج في ذلك عن أربعة من الصحابة، وهم: ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وسمرة بن جندب -رضي الله عنهم-.

أما حديث ابن عباس فأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن محمد بن علي بن محرز البغدادي، عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الكوفي، عن سفيان الثوري، عن معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس.

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن شهاب بن عبَّاد -بتشديد الباء- العبدي الكوفي شيخ البخاري ومسلم، عن داود بن عبد الرحمن العطار المكي، عن معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015