ص: باب: استقراض الحيوان

ش: أي هذا باب في بيان حكم استقراض الحيوان.

والاستقراض: طلب القرض، والقرض -بفتح القاف- ما تعطيه من المال لتقضاه، والقِرض -بالكسر- لغة فيه حكاها الكسائي.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: "أن رسول الله -عليه السلام- استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه] (?)؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاءً".

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم (?): عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك ... إلى آخره نحوه.

وعن أبي كريب (2)، عن خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء.

قوله: "استسلف" من قولهم: استسلفت منه دراهم، وتسلفت فأسلفني.

قوله: "بكرًا"، بفتح الباء وهو الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة، وقد يستعار للناس.

قوله: "إلا جملًا خيارًا" أي مختارًا جيدًا. قال صاحب "العين": ناقة خيار وجمل خيار، والجمع خيار أيضًا، وكذلك ناقة هجان وهي الكريمة، وإبل هجان بلفظ واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015