ش: عمرو بن خالد بن فروخ الحراني شيخ البخاري.
وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، فيه مقال.
وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي.
وأخرجه مسلم (?): عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أعين، عن معقل بن يسار، عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي -عليه السلام- عن ذلك".
فهذا كما رأيت أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن ثمانية أنفس من الصحابة -رضي الله عنهم-، وهم: أبو مسعود البدري، ورافع بن خديج، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأبو جحيفة -رضي الله عنهم-.
ولما أخرج الترمذي حديث رافع بن خديج قال: وفي الباب عن عمر، وأبي مسعود، وجابر، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن جعفر -رضي الله عنهم-.
وفات الطحاوي من ذلك حديث عمر وعبد الله بن جعفر.
أما حديث عمر -رضي الله عنه-: فأخرجه الطبراني في "الكبير" (?): من حديث السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به".
وأما حديث عبد الله بن جعفر: فأخرجه ابن عدي في "الكامل" (?): من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جعفر قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب ... " الحديث.