ويستنبط منها أحكام:

الأول: احتج به من يقول بجواز شرط البائع ركوب الدابة التي يبيعها من غيره، إلى مسافة معلومة على ما يجيء بيانه مفصلًا عن قريب إن شاء الله تعالى.

الثاني: فيه علامة من علامات النبوة: فيما نخسه أو ضربه بالعود.

الثالث: فيه جواز طلب البيع من الرجل سلعته ابتداء، وإن لم يعرضها للبيع.

الرابع: فيه جواز الزيادة والرجحان في ثمن المبيع، كَثرَ أو قَلَّ، كان في مجلس القضاء أو بعده، وبهذا قال كافة العلماء.

الخامس: فيه أن الوزن والكيل في المييع على البائع، وفي الثمن على المشتري، إذ توفية ما يؤخذ من كل واحد منها عليه.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع إلى موضع معلوم؛ أن البيع جائز والشرط جائز واحتجوا في ذلك بحديث جابر -رضي الله عنه- هذا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي ومالكًا وأحمد وإسحاق وأبا ثور وابن المنذر؛ فإنهم قالوا: إذا باع دابةً بشرط أن يركبها البائع إلى موضع معلوم؛ أن البيع صحيح والشرط صحيح.

وقال ابن قدامة في "المغني": ويصح أن يشترط البائع منفعة البيع مدةً معلومةً، مثل أن يبيع دارًا ويستثني سكناها شهرًا، أو عبدًا ويشترط خدمته سنة، أو جملًا ويشترط ظهره إلى مكان؛ نص عليه أحمد، وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، ثم احتج لهم بحديث جابر المذكور.

وقال القاضي في "شرح مسلم": من الناس من أجاز بيع الدابة واستثناء البائع ركوبها أخذ بظاهر الحديث.

وأما مالك فيجيزه بشرط أن تكون مسافة الركوب قريبة ويحمل هذا الحديث عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015