هذا غير صحيح؛ لأن العلماء متفقون على أن المراد من الطعام في الحديث الذي نهي فيه عن بيعه حتى يقبض ما يتناول كل مقبوض.
وقال القاضي في شرح هذا الحديث: والمشهور عن مالك عمومه في جميع المطعومات وهو قول أبي ثور وأحمد في كل ما يقع عليه اسم مطعوم، وذهب الشافعي إلى عموم ذلك في أنواع المبيعات، ووافقه أبو حنيفة -رضي الله عنه- واستثني العقار وحده.
وقال آخرون: كل بيع يكون على الكيل أو الوزن -طعامًا أو غيره- فلا يباع حتى يقبض، وسيجيء التحقيق فيه في الباب التالي إن شاء الله تعالى.
***