حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى تزهو فقلت لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا حميد، عن أنس، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل له: ما تزهو؟ قال: تحمر وتصفر".
حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو، قلنا: يا رسول الله، وما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ "
ش: هذه أربع طرق أخرى عن أنس، وهي أيضًا صحاح:
الأول: عن إبراهيم، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ... إلى آخره.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (?): أنا عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي، أنا أبو بكر بن مقسم المقرئ، ثنا موسى بن الحسن، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا حميد، عن أنس: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود".
الثاني: عن نصر بن مرزوق ... إلى آخره.
وأخرجه البخاري (?) ومسلم (?) من حديث إسماعيل، عن حميد، عن أنس، نحوه.